الشيخ سيد سابق

439

فقه السنة

وهكذا الحكم في كل خطأ في وطء مباح ، أما الخطأ في الوطء المحرم ، فإنه يوجب الحد ، فمن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد ، فإن دعا محرمة عليه ، فأجابته زوجته فوطئها يظنها الأجنبية التي دعاها ، فلا حد عليه ، وإن أثم باعتبار ظنه . بقاء البكارة : وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا ، عند أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، والشيعة الزيدية . فإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلاحد عليها للشبهة ولا حد على الشهود . ( 7 ) الوطء في نكاح مختلف فيه : ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته ، مثل زواج المتعة ، والشغار ، وزواج التحليل ، والزواج بلا ولي أو شهود ، وزواج الأخت في عدة أختها البائن ، وزواج الخامسة ، في عدة الرابعة البائن ، لان الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء ، والحدود تدرأ بالشبهات خلافا للظاهرية ، إذ أنهم يرون الحد في كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد . ( 8 ) الوطء في نكاح باطل : وكل زواج مجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة زيادة على الأربع ، أو متزوجة ، أو معتدة الغير ، أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر ، إذا وطئ فيه فهو زنا موجب للحد ، ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له . حد القذف ( 1 ) تعريفه : أصل القذف الرمي بالحجارة وغيرها . ومنه قول الله تعالى لام موسى عليه السلام : " أن اقذفيه في التابوت ، فاقذفيه في اليم " ( 1 )

--> ( 1 ) سورة طه . الآية : 39 .